المادة الأولى : التعريفات :
تدل العبارات التالية الواردة في هذا النظام على المعاني المبينه أمامها ، ملم يقتضي السياق خلاف ذلك :
المحصل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على ترخيص بممارسة نشاط تحصيل الدديون
نشاط التحصيل : نشاط تحصيل الديون عن الغير.
الاتصال : كل وسيلة يتبعها المحصل في التةاصل مع المدين ، وتشمل الاتصال الهاتفي أو الفاكس أو البريد العادي أو الالكتروني أو الرسائل أو لقائه مباشرة.
الدين : الدين المستقر حال الأداء
الترخيص : التصريح الذي تصدره الوزارة لشخص ما بممارسة نشاط تحصيل الديون
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة
الوزير : وزير التجارة والصناعة
المادة الثانية : الترخيص :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية ، لا تجوز ممارسة نشاط التحصيل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القرار.
المادة الثالثة : شروط الترخيص :
- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة وفقا للنموذج الذي تحدده ، ويشترط لإصدار الترخيص بممارسة نشاط التحصيل أن يتوافر في الشخص أو مالك المؤسسة أو الشركاء أو مدير الشركة ما ياتي :
- أن يستوفي متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية
- أن يكون سعودي الجنسية
- أن يكون لديه تأهيل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعدلها
- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة ، أو سبق فصله من خدمة سابقة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، مالم يكن قد رد إليه إعتباره
- أن يكون له مقر مقر ثابت في المملكة يمارس من خلاله أعماله
- ألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه
- يشترط فيمن يعهد إليه بمهمات تحصيل الديون الشروط ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ) المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة الرابعة : مدة الترخيص :
تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد ، شريطة سريان السجل التجاري المتعلق بنشاط التحصيل.
المادة الخامسة : الإقرار :
يوقع طالب الترخيص إقرارا بتوافر شروط ممارسة نشاط التحصيل فيه وفي من يعهد أليهم بمهماته.
المادة السادسة : ممارسة الشركات لنشاط التحصيل :
للشركات بمختلف أشكالها ممارسة نشاط التحصيل ، وتكون الشركة مسئولة عن ما يصدر عن من تعهد إليه بمهمات التحصيل من أخطاء أو مخالفات أو جرائم ، وذلك دون إخلال بمسئولية هؤلاء الشخصية تجاهها.
المادة السابعة : سجل قيد المحصلين :
- تنشئ الوزارة سجلا لقيد المحصلين المرخص لهم ، ولا يجوز للمحصل ممارسة نشاطه إلا بعد القيد في السجل التجاري.
- للمحصل ممارسة نشاط التحصيل في جميع مدن المملكة.
المادة الثامنة : عقد التحصيل :
يجب أن يحرر عقد كتابي أة إالكتروني بين المحصل والدائن ، يتضمن بياناتهم ، وبيانات الدين ، ومقداره ، والأتعاب ، وشروط العقد ، على أن يتضمن بيانا واضحا لحقوق والتزامات كل طرف.
المادة التاسعة : وكالة التحصيل :
على المحصل أن يستصدر من الدائن عن كل عملية تحصيل وكالة شرعية ، أو تفويض خاص مصدق عليه من الغرفة التجارية والصناعية ، تتضمن تخويل المحصل صراحة بالمطالبة بالدين نيابة عن الدائن.
المادة العاشرة : طريقة التحصيل :
ليس للمحصل قبض الدين من المدين ، ويتم التحصيل لحساب الدائن إما بأداء الدين له مباشرة أو بسحب شيك باسمه أو تحويل مصرفي لحسابه أو بأي وسيلة أخرى تحددها الوزارة ، كما يجوز الوفاء بالدين بموجب حوالة حق بشرط موافقة الدائن على ذلك.
المادة الحادية عشرة : الدين :
- على المحصل عدم مطالبة أي شخص إلا بدين مستقر حال الأداء.
- على المحصل عدم مطالبة أي شخص بدين إلا بعد التحقق من أن هذا الشخص هو المدين أو من ينوب عنه في قضاء الدين.
- إذا أدى المدين دينه ، فعلى المحصل تحرير إيصال موقع منه يثبت فيه ذلك مقدار المال المحصل وتاريخ التحصيل ، ويسري ذلك على أداء المدين جزءا من دينه.
المادة الثانية عشرة : بيانات التحصيل :
- على المحصل الاحتفاظ ببيانات دقيقة ومكتملة ومحدثة لكافة اتصالاته مع المدين ، تتضمن وقت الإتصال وتاريخه وطبيعته ، وبيانات زياراته للمدين ، وكافة المراسلات ، وقيد كافة دفعات السداد التي أداها المدين.
- على الدائن تزويد المحصل بكافة بيانات الدين محل التحصيل محدثة ودقيقة
- على المحصل المحافظة على سرية بيانات المدين والدين ، وعدم الإفصاح عنها إلا وفق الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المرعية.
المادة الثالثة عشرة : قيد عمليات التحصيل :
مع عدم الاخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المرعية ، على المحصل مسك السجلات اللازمة لقيد عمليات التحصيل.
المادة الرابعة عشرة : الإشعار عن المدين المماطل :
للمحصل إشعار شركة مرخص لها بجمع المعلومات الإئتمانية عن سلوك المدين المماطل وعن أداء كامل مبلغ الدين ، وفقا للنماذج التي تحددها هذه الشركة.
المادة الخامسة عشرة : الاخلا بالشروط والالتزامات :
إذا أخل المحصل بأي من الشروط أو الالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار ، فللوزارة إنذاره أو إالغاء الترخيص وعدم السماح له بممارسة نشاط التحصيل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
المادة السادسة عشرة : التظلم :
للمحصل التظلم من قرار الوزارة أمام الوزير ومن ثم أمام ديواتن المظالم خلال ( ستين ) يوما من تاريخ العلم بالقرار.
المادة السابعة عشرة : إشراف الوزارة :
تشرف الوزارة على أعمال المحصلين ، وتمارس صلاحياتها بموجب هذا القرار والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثامنة عشرة : القواعد الأخرى :
لا يخل ماورد في هذا القرار بما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية وبما تقرره الجهات المختصة من قواعد بمقتضى مالها من سلطة خولها النظام لها.