جريمة الشيك بدون رصيد    |     مشروع قرار تنظيم نشاط تحصيل الديون

ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف محرري الشيكات بدون رصيد والشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد ، فعلا مجرم وموجب للتوقيف استنادا الى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الصادر بتاريخ 26/05/1431 هـ ومرتكب هذا الفعل سيعاقب بالعقوبات المقررة نظاما ، وهي الحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل الى 50 الف ريال اضافة الى التشهير به في الصحف

المادة الأولى : التعريفات :

تدل العبارات التالية الواردة في هذا النظام على المعاني المبينه أمامها ، ملم يقتضي السياق خلاف ذلك :

المحصل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على ترخيص بممارسة نشاط تحصيل الدديون

نشاط التحصيل : نشاط تحصيل الديون عن الغير.

الاتصال : كل وسيلة يتبعها المحصل في التةاصل مع المدين ، وتشمل الاتصال الهاتفي أو الفاكس أو البريد العادي أو الالكتروني أو الرسائل أو لقائه مباشرة.

الدين : الدين المستقر حال الأداء

الترخيص : التصريح الذي تصدره الوزارة لشخص ما بممارسة نشاط تحصيل الديون

الوزارة : وزارة التجارة والصناعة

الوزير : وزير التجارة والصناعة

المادة الثانية : الترخيص :

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية ، لا تجوز ممارسة نشاط التحصيل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القرار.

المادة الثالثة : شروط الترخيص :

  1. يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة وفقا للنموذج الذي تحدده ، ويشترط لإصدار الترخيص بممارسة نشاط التحصيل أن يتوافر في الشخص أو مالك المؤسسة أو الشركاء أو مدير الشركة ما ياتي : 
    • ​أن يستوفي متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية
    • أن يكون سعودي الجنسية
    • أن يكون لديه تأهيل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعدلها
    • ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة ، أو سبق فصله من خدمة سابقة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، مالم يكن قد رد إليه إعتباره
    • أن يكون له مقر مقر ثابت في المملكة يمارس من خلاله أعماله
    • ألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه
    1. يشترط فيمن يعهد إليه بمهمات تحصيل الديون الشروط ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ) المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة الرابعة : مدة الترخيص :

تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد ، شريطة سريان السجل التجاري المتعلق بنشاط التحصيل.

المادة الخامسة : الإقرار :

يوقع طالب الترخيص إقرارا بتوافر شروط ممارسة نشاط التحصيل فيه وفي من يعهد  أليهم بمهماته.

المادة السادسة : ممارسة الشركات لنشاط التحصيل :

للشركات بمختلف أشكالها ممارسة نشاط التحصيل ، وتكون الشركة مسئولة عن ما يصدر عن من تعهد إليه بمهمات التحصيل من أخطاء أو مخالفات أو جرائم ، وذلك دون إخلال بمسئولية هؤلاء الشخصية تجاهها.

المادة السابعة : سجل قيد المحصلين :

  1. تنشئ الوزارة سجلا لقيد المحصلين المرخص لهم ، ولا يجوز للمحصل ممارسة نشاطه إلا بعد القيد في السجل التجاري.
  2. للمحصل ممارسة نشاط التحصيل في جميع مدن المملكة.

المادة الثامنة : عقد التحصيل :

يجب أن يحرر عقد كتابي أة إالكتروني بين المحصل والدائن ، يتضمن بياناتهم ، وبيانات الدين ، ومقداره ، والأتعاب ، وشروط العقد ، على أن يتضمن بيانا واضحا لحقوق والتزامات كل طرف.

المادة التاسعة : وكالة التحصيل :

على المحصل أن يستصدر من الدائن عن كل عملية تحصيل وكالة شرعية ، أو تفويض خاص مصدق عليه من الغرفة التجارية والصناعية ، تتضمن تخويل المحصل صراحة بالمطالبة بالدين نيابة عن الدائن.

المادة العاشرة : طريقة التحصيل :

ليس للمحصل قبض الدين من المدين ، ويتم التحصيل لحساب الدائن إما بأداء الدين له مباشرة أو بسحب شيك باسمه أو تحويل مصرفي لحسابه أو بأي وسيلة أخرى تحددها الوزارة ، كما يجوز الوفاء بالدين بموجب حوالة حق بشرط موافقة الدائن على ذلك.

المادة الحادية عشرة : الدين :

  1. على المحصل عدم مطالبة أي شخص إلا بدين مستقر حال الأداء.
  2. على المحصل عدم مطالبة أي شخص بدين إلا بعد التحقق من أن هذا الشخص هو المدين أو من ينوب عنه في قضاء الدين.
  3. إذا أدى المدين دينه ، فعلى المحصل تحرير إيصال موقع منه يثبت فيه ذلك مقدار المال المحصل وتاريخ التحصيل ، ويسري ذلك على أداء المدين جزءا من دينه.

المادة الثانية عشرة : بيانات التحصيل :

  1. على المحصل الاحتفاظ ببيانات دقيقة ومكتملة ومحدثة لكافة اتصالاته مع المدين ، تتضمن وقت الإتصال وتاريخه وطبيعته ، وبيانات زياراته للمدين ، وكافة المراسلات ، وقيد كافة دفعات السداد التي أداها المدين.
  2. على الدائن تزويد المحصل بكافة بيانات الدين محل التحصيل محدثة ودقيقة
  3. على المحصل المحافظة على سرية بيانات المدين والدين ، وعدم الإفصاح عنها إلا وفق الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المرعية.

المادة الثالثة عشرة : قيد عمليات التحصيل :

مع عدم الاخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المرعية ، على المحصل مسك السجلات اللازمة لقيد عمليات التحصيل.

المادة الرابعة عشرة : الإشعار عن المدين المماطل :

للمحصل إشعار شركة مرخص لها بجمع المعلومات الإئتمانية عن سلوك المدين المماطل وعن أداء كامل مبلغ الدين ، وفقا للنماذج التي تحددها هذه الشركة.

المادة الخامسة عشرة : الاخلا بالشروط والالتزامات :

إذا أخل المحصل بأي من الشروط أو الالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار ، فللوزارة إنذاره أو إالغاء الترخيص وعدم السماح له بممارسة نشاط التحصيل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

المادة السادسة عشرة : التظلم :

للمحصل التظلم من قرار الوزارة أمام الوزير ومن ثم أمام ديواتن المظالم خلال ( ستين ) يوما من تاريخ العلم بالقرار.

المادة السابعة عشرة : إشراف الوزارة :

تشرف الوزارة على أعمال المحصلين ، وتمارس صلاحياتها بموجب هذا القرار والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثامنة عشرة : القواعد الأخرى :

لا يخل ماورد في هذا القرار بما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية وبما تقرره الجهات المختصة من قواعد بمقتضى مالها من سلطة خولها النظام لها.